غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠٢
و لو قتلت و مات معها بعد علم حياته فدية للمرأة و نصف الديتين للجنين إن جهل حاله، و لو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها.
و لو ألقته ضمنت و إن كان تسبيبا.
كتابي الأخبار [١].
و أطلق ابن الجنيد الغرّة في جنين لم تبيّن حياته، قال: و هي عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية [٢].
و قال ابن أبي عقيل:
دية المضغة ما لم ينبت العظم أربعون دينارا، أو غرّة- عبد أو أمة- بقيمة ذلك، فإن نبت العظم و شقّ السمع و البصر، ففيه الدية كاملة [٣].
و قال الصدوق [٤] و المفيد [٥] و المرتضى [٦] و ادّعى الإجماع عليه، و هو قول الشيخ في النهاية [٧] و ديات الخلاف [٨]، و أتباعهم [٩] و ابن إدريس [١٠] و المحقّق [١١] و المصنّف فيه بعد تمام
[١] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٣٠١.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤١٩، المسألة ٩٠، و فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٧٢٠.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٠، المسألة ٩٠.
[٤] «المقنع» ص ٥٠٩.
[٥] «المقنعة» ص ٧٦٣.
[٦] «الانتصار» ص ٥٣٢، المسألة ٢٩٦.
[٧] «النهاية» ص ٧٧٨.
[٨] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٩٢، المسألة ١٢٢.
[٩] منهم ابن زهرة في «غنية النزوع» ص ٤١٥، و سلّار في «المراسم» ص ٢٤٢، و الحلبي في «الكافي في الفقه» ص ٣٩٣، و القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٥٠٩.
[١٠] «السرائر» ج ٣، ص ٤١٦.
[١١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦٣، «المختصر النافع» ص ٣٢٥.