غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٥٣
و في قوّة الإمناء و الإحبال الدية.
و في قوّة الإرضاع حكومة.
و في إبطال الالتذاذ بالجماع و الطعام إن أمكن الدية.
و لو تعطّل المشي بخلل في غير الرجل فعطّل الرجل فالأقرب الدية. (١)
عدم النقص- لو قيل هناك بالنقص- وجه ضعيف، و الأصحّ عدم الفرق.
و ذكر هناك ضابط في الفرق بين النقصان بجناية أو بآفة، و هو أنّ المفوّت إمّا جرم أو منفعة، و كل جرم مقدّر فنقصان بعضه مؤثّر، سواء كان بجناية أو آفة كبعض السنّ و بعض الأنملة، و ما لا يتقدّر كفلقة من الأنملة، فسقوطها لا ينقص- بآفة أو جناية أبقى شيئا أو لا- ما دام البطش، لأنّ الزينة ليست من خاصّة هذا العضو.
و أمّا نقصان المنفعة غير المقدّرة، إن كانت بآفة سماويّة لم تنقص، و إن كانت بجناية و جميع جرم العضو باق ففي اعتبار النقص احتمالات:
الأوّل: عدم اعتباره كالآفة.
الثاني: اعتباره، لانضباط الجناية، بخلاف الآفة.
الثالث: أنّ الآخر إن قطع العضو لم يعتبر النقصان في حقّه، و إن أبطل بقيّة المنفعة حطّ عنه ما وجب قبل الأوّل، لتناسب الجنايتين.
قوله رحمه الله: «و لو تعطّل المشي بخلل في غير الرجل فعطّل الرجل فالأقرب الدية.»
[١] أقول: المسألة التي يبحث عنها هنا- و هي مشهورة-: