غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٨
..........
بالعبد» [١]، و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام [٢]، و غيرهما [٣].
و من طريق العامّة حديث عمرو بن دينار عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يقتل حرّ بعبد» [٤].
و ادّعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه [٥]، و الظاهر أنّه إجماع سكوتي، فإنّ عليّا عليه السّلام و كثيرا من الصحابة حكموا به من غير نكير، و هذا الحكم متّفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم، و معه أقوال ثلاثة:
أحدها: يقتل، لفساده- ذكره في كتابي الأخبار [٦]- سواء كان عبده أو لا. و هو اختيار التقيّ [٧] و ابن زهرة [٨] و الكيذري [٩] و سلّار مطلقا، و أوجب ردّ الفاضل عن قيمة العبد غير المتجاوزة [١٠]، و نجيب الدين بن سعيد [١١]، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٤، باب الرجل يقتل مملوك غيره أو.، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩١، ح ٧٥١، باب القود بين الرجال و النساء.، ح ٤٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٢، ح ١٠٢٩، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ١.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٤، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩١، ح ٧٥٢، باب القود بين الرجال و النساء.، ح ٤٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٢، ح ١٠٣٠، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ٢.
[٣] كرواية معلّى بن أبي عثمان المرويّة في: «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩١، ح ٧٥٥، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٥٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٢، ح ١٠٣٣، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ٥.
[٤] «سنن الدار قطني» ج ٣، ص ١٣٣، كتاب الحدود و الديات و غيره، ح ١٥٨، «سنن البيهقي» ج ٨، ص ٦٣، ح ١٥٩٣٨- ١٥٩٣٩، باب لا يقتل حرّ بعبد، و فيهما: «الضحاك» بدل «عمرو بن دينار».
[٥] «الخلاف» ج ٥، ص ١٤٨، المسألة ٤.
[٦] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٣.
[٧] «الكافي في الفقه» ص ٣٨٤.
[٨] «غنية النزوع» ص ٤٠٧.
[٩] «إصباح الشيعة» ص ٤٩٤.
[١٠] «المراسم» ص ٢٣٦: «لا قود عليه إلّا أن يكون معتادا لقتل العبيد و أهل الذمّة، فيقتل به و يؤخذ الفاضل».
[١١] «الجامع للشرائع» ص ٥٧٢.