غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩٩
و ولد الزنى كالمسلم على رأي، و كالذمّي على رأي. (١)
و أشهر الحرم، و إن طلب منه القود قتل بالمقتول، و إن كان إنّما قتل في غير الحرم، ثمَّ التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم و المشرب، و منع من مخالطته و مبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحدّ. و كذلك الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام [١].
فهذه العبارة و عبارة المتن تعطيان عموم الحكم المذكور مع احتمال عوده إلى التضيّق و عدمه، و قد صرّح شيخنا المفيد رحمه الله أنّه الالتجاء [٢]. و الظاهر أنّه مراد الشيخ أبي جعفر رحمه الله، و كذا صرّح به ابن البرّاج في الكامل و الموجز، و هو تلميذ الشيخ رحمه الله و مختصّه، فلعلّه سمع منه أنّ ذلك هو المراد، و كذلك ابن إدريس ذكر أنّ المراد ذلك [٣]، و استحسن المحقّق في النكت كلام الشيخين رحمهما الله [٤]، و المصنّف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية التغليظ في مشاهد الأئمّة عليهم السلام [٥]، و قد عرفت عبارته [٦].
قوله رحمه الله: «و ولد الزنى كالمسلم على رأي، و كالذمّي على رأي.»
[١] أقول: القول الأوّل يلتزمه أكثر الأصحاب،
[١] «النهاية» ص ٧٥٦.
[٢] «المقنعة» ص ٧٤٤.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٣٦٤.
[٤] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٠٥.
[٥] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٦٨.
[٦] قد مرّت قبيل هذا.