غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٥
مجرّدا عن «عليّ ضمانه» و لو قال: «و عليّ ضمانه مع الركّاب» فامتنعوا، فقال: «أردت التساوي» ألزم بحصّته خاصّة، و لو ادّعى إذنهم حلفوا.
و لو قال للمميّز: «اقتل نفسك» فلا شيء على الملزم، و إلّا القود.
و لو أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقّق هذا الإكراه.
و لو علم الوليّ التزوير و باشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.
و لو جرحاه فاندمل جرح أحدهما و سرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل بعد ردّ دية الجرح، و الأوّل جارح.
كالإلجاء إلى التعيين.
و من تحقّق القصد إلى أحدهما بعينه و لم يكره عليه، فكان مستندا إلى اختياره.
و الأقرب عند المصنّف الأوّل، لأنّ القصد إلى التعيين من ضرورة الإكراه، فهو ملجأ على إبراز فعل كلّي في الوجود لا يتمّ إلّا بإيجاده في شخص معيّن، و لأنّ الإكراه على المعيّن وحده تخيير في الأوقات، فإنّ نسبة الأوقات إلى الإكراه واحدة، و تعيين وقت الفعل إنّما جاء باختياره، و تخيّر في صفة القتل