غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٦
و كذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم.
و يضمن الراكب و القائد ما تجنيه الدابّة بيديها و رأسها، فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها و رجليها.
و الأسرّة و الستور [١].
و قال المحقّق في النكت: «هي الستر و الخيمة التي تضرب للنساء في السفر» [٢].
و لعلّه وقف عليه في بعض كتب اللغة.
و قال ابن إدريس- عقيب حكاية كلام الجوهري-: «فلا يظنّ ظانّ أنّ الحجلة السرير، و يعضد قول الجوهري الحديث المشهور: أعروهنّ يلزمن الحجال» [٣].
و ضمان المرأة دية الصديق لأنّها سبب تلفه بغرورها إيّاه.
و قوّى المحقّق: أنّ دمه هدر، و للزوج قتل من يجده في داره للزنى، سواء همّ بقتل الزوج أو لم يهمّ به، لما مرّ. و الحقّ أنّ هذا الحكم مقصور على هذه الواقعة، لعدم عموم الفعل [٤].
و أمّا الرواية الثالثة، فرواها الشيخ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة
[١] «الصحاح» ج ٤، ص ١٦٦٧، «حجل».
[٢] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٠٤.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٣٦٣، و الرواية مرويّة في «كنز العمّال» ج ١٦، ص ٣٧٤، ح ٤٤٩٦٢.
[٤] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٠٣.