غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦١
و عن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب، و وطئ المرأة مكرها، و قتل ولدها الثائر، فلمّا خرج قتلته: «ضمان أولياء اللصّ دية الولد، و دفع أربعة آلاف درهم إلى المرأة من تركته، لمكابرتها على فرجها، و ليس عليها ضمانه».
و عنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة، فقتله زوجها، فقتلت الزوج: «تضمن المرأة دية الصديق، و قتلها بالزوج».
عرّضه للدعاء و زوال التهمة، و من عموم النصّ.
نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا، لعدم تناول النصّ إيّاه، و كذا لا فرق بين أن يعلم سبب الدعاء أو لا في التضمين.
قوله رحمه الله: «و عن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب، و وطئ المرأة مكرها، و قتل ولدها الثائر، فلمّا خرج قتلته: ضمان أولياء اللصّ دية الولد، و دفع أربعة آلاف درهم إلى المرأة من تركته، لمكابرتها على فرجها، و ليس عليها ضمانه. و عنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة، فقتله زوجها، فقتلت