غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٥
و يضمن معلّم السباحة في ماله لو غرق الصغير، لا البالغ الرشيد.
و لو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله و ضمن الباقون في مالهم حصصهم، و يتعلّق الضمان بمن يمدّ الحبال لا ممسك الخشب و غيره.
الرابع: قتلها له إن كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا؟
و حلّه: ذلك القتل وقع طلبا للمال فلا يقع قصاصا [١].
و قال ابن إدريس:
هذه الرواية مخالفة للأدلّة و أصول المذهب، لأنّا قد بيّنا أنّ قتل العمد لا تضمنه العاقلة، و الواجب في تركته ليس إلّا العقر، و هو دية الفرج المغصوب [٢].
و إسناد الثانية [٣] كالأولى [٤]. و قال صاحب الصحاح:
يقال: بنى على أهله بناء أي زفّها، و العامّة تقول: بنى بأهله، و هو خطأ، و الأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها فقيل لكلّ داخل بأهله: بان [٥].
و قال: الحجلة- بفتح الجيم- واحدة حجال العروس، و هي بيت يزيّن بالثياب
[١] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٠٠- ٤٠١. و ما بين الهلالين ليس من كلام المحقّق.
[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٣٦٢.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٠٩، ح ٨٢٤، باب القضاء في قتيل الزحام.، ح ٢٩، «الكافي» ج ٧، ص ٢٩٣، باب من لا دية له، ح ١٣، «الفقيه» ج ٤، ص ١٢٢، ح ٤٢٦، باب ما يجب في ذلك، ح ١.
[٤] يعني أنّ اسناد الرواية الثانية كالأولى، و هذا على نقل الشيخ و الكليني، دون نقل الصدوق رحمهم الله، فراجع.
[٥] «الصحاح» ج ٦، ص ٢٢٨٦، «بنا».