غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠١
و المملوك عشر قيمة أمّه المملوكة، و تعتبر قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء.
و لو كان الحمل زائدا عن واحد فلكلّ واحد دية.
و لو ولجته الروح فدية كاملة للذكر و نصف للأنثى بشرط تيقّن الحياة و لو لم تتمّ خلقته قيل: غرّة.
و المشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا، و في العلقة أربعون، و في المضغة ستّون، و في العظم ثمانون، و فيما بين ذلك بحسابه. (١)
و هاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب، و هما مرسلتان.
و قال ابن إدريس بعد نقل كلام السيّد: لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه، و مقتضى الأدلّة التوقّف، و إلّا فلا دية له، لأصالة البراءة [١].
قوله رحمه الله: «و لو لم تتمّ خلقته قيل: غرّة. و المشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا، و في العلقة أربعون، و في المضغة ستّون، و في العظم ثمانون، و فيما بين ذلك بحسابه.»
[١] أقول: القول بالغرّة [٢] هو قول الشيخ في المبسوط [٣] و فرائض الخلاف [٤]، و في
[١] «السرائر» ج ٣، ص ٣٥٢.
[٢] سيأتي كلام أهل اللغة في الغرّة في ص ٥١٠- ٥١١.
[٣] «المبسوط» ج ٤، ص ١٢٥، و ج ٧، ص ١٩٥.
[٤] «الخلاف» ج ٤، ص ١١٣، المسألة ١٢٦.