غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٠
[تتمّة]
تتمّة تجب كفّارة الجمع بالقتل العمد العدوان، و المرتّبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم و إن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، و في قتل المولى عبده.
و لو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود و الكفّارة، و لو ظنّ كفره فالكفّارة، و لو ظهر أسيرا فالدية و الكفّارة.
و قال ابن حمزة: «ثلاثة أيّام» [١]. و قال ابن الجنيد: «إن ادّعى الوليّ البيّنة حبس إلى سنّة» [٢].
و مأخذ الحكمين رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، و إلّا خلّى سبيله» [٣].
و ابن إدريس منع من الحبس، و زعم أنّ الرواية مخالفة للأدلّة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت الموجب [٤].
و المصنّف قال في المختلف:
إن حصلت التهمة في نظر الحاكم لزم الحبس، عملا بالرواية، و تحفّظا للنفوس عن الإتلاف، و إن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل [٥].
[١] «الوسيلة» ص ٤٦١.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٥٢، المسألة ١٣١.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٧٠، باب النوادر (من كتاب الديات) ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٥٢، ح ٦٠٨، باب من الزيادات (من كتاب الحدود) ح ٣٩.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٣٤٣.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١٨، المسألة ٢٤.