غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٢
و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي. (١)
و يقتل العبد بمثله و بالحرّ كلّه أو بعضه و بالأمة، و الأمة بمثلها و بالعبد.
بأحد الاحتمالين.
قوله رحمه الله: «و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي.»
[١] أقول: هذا هو المشهور في روايات الأصحاب، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه قال: «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، و ليس لهم إلّا نفسها» [١].
و صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمّدة: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» [٢].
و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل، قال:
«لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» [٣].
و هذه كلّها نصوص مع موافقتها لقوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٤].
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٢٩٨، باب الرجل يقتل المرأة و.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٨٠، ح ٧٠٤، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦٧، ح ١٠٠٥، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح ١.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٢٩٩، باب الرجل يقتل المرأة و.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٨١، ح ٧٠٧، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦٧، ح ١٠٠٧، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح ٣. و أورده الصدوق رحمه الله مرسلا في «الفقيه» ج ٤، ص ٨٩، ح ٢٨٦، باب الجراحات و القتل بين النساء و الرجال، ح ٤.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٨٢، ح ٧١٢، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦٧، ح ١٠٠٨، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح ٤.
[٤] المائدة [٥] : ٤٥.