غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٨
أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزّر.
و التقيّ [١] و القاضي [٢] و سلّار [٣] و ابن زهرة [٤] و ابن إدريس [٥] و قطب الدين الراوندي [٦]، مدّعين الإجماع [٧]، و الكيذري [٨]، و المحقّق في النافع [٩] و صاحب الجامع [١٠]، لعموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ [١١] الآية، فإنّ «الذين» جمع معرّف بلام الجنس، و قد تقرّر في الأصول أنّه للعموم [١٢]، و لقول الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس» [١٣]، و غيرهما من الروايات [١٤].
و قال في المبسوط: يجلد العبد أربعين، و روى أصحابنا أنّه يجلد ثمانين [١٥] و أفتى ابن بابويه بجلد أربعين [١٦]، لأصالة البراءة، و لقوله تعالى:
[١] «الكافي في الفقه» ص ٤١٤.
[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٤٦.
[٣] «المراسم» ص ٢٥٦.
[٤] «غنية النزوع» ص ٤٢٧- ٤٢٨.
[٥] «السرائر» ج ٣، ص ٥١٦.
[٦] «فقه القرآن» ج ٢، ص ٣٨٩.
[٧] ادّعى الإجماع على عدم شرطيّة الحرّيّة الشيخ في الخلاف، و ابن زهرة و ابن إدريس فقط.
[٨] «إصباح الشيعة» ص ٥١٩.
[٩] «المختصر النافع» ص ٢٩٩.
[١٠] «الجامع للشرائع» ص ٥٦٤.
[١١] النور [٢٤] : ٤.
[١٢] «معارج الأصول» ص ٨٤، «مبادي الوصول» ص ١٢١- ١٢٢.
[١٣] «الكافي» ج ٧، ص ٢٣٤، باب ما يجب على المماليك و.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٧٢، ح ٢٧٠، باب الحدّ في الفرية و السبّ و.، ح ٣٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٢٨، ح ٨٥٣، باب المملوك يقذف حرّا، ح ١،
[١٤] «الكافي» ج ٧، ص ٢٣٤، باب ما يجب على المماليك.، ح ٣. «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٧٢- ٧٣، ح ٢٧١، ٢٧٧، باب الحدّ في الفرية و.، ح ٣٦- ٤٢.
[١٥] «المبسوط» ج ٨، ص ١٦.
[١٦] «الهداية» ص ٢٩٣.