غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠٨
و لو وطئها ذمّي و مسلم و اشتبه أقرع و ألزم الضارب دية جنين من ألحق به.
و لو ألقت عضوا فدية عضو الجنين، و كذا لو ألقت أربع أيد.
الرحم أربعين يوما، ثمَّ تصير مضغة»، قلت: فما صفتها؟ قال: «هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة، ثمَّ تصير إلى عظم»، قلت: فما صفة خلقته؟
قال: «إذا كان عظما شقّ له السمع و البصر، و رتّبت جوارحه، فإذا كان كذلك ففيه الدية كاملة» [١].
و رواه أبو جرير القمّي عن موسى عليه السّلام [٢].
أمّا العشرون، فلم نقف فيها على رواية، و لو سلّم المكث الذي ذكره، من أين أنّ التفاوت في الدية مقسوم على الأيّام؟ غايته الاحتمال، و ليس كلّ محتمل واقعا، مع احتمال أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه السّلام:
«أنّ لكلّ قطرة تظهر في العلقة دينارين، و كذا كلّ ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين» [٣].
قلت: و أسناد هذه الأخبار جميعها في التهذيب [٤] و الأخير قاله الصدوق في المقنع [٥]، و رواه في [كتاب] من لا يحضره الفقيه [٦]، و رواه ابن الجنيد عن أهل البيت عليهم السّلام حيث قالا:
[١] تقدّم تخريج الحديث في التعليقة السابقة.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨٢، ح ١١٠٢، باب الحوامل و الحمول و.، ح ٤.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦٤، و رواية يونس الشيباني يأتي تخريجها بعيد هذا بقليل.
[٤] تقدّم تخريجها قبيل هذا.
[٥] «المقنع» ص ٥٠٩- ٥١٠.
[٦] «الفقيه» ج ٤، ص ١٠٨- ١٠٩، ح ٣٦٥- ٣٦٦، باب دية النطفة و العلقة و.، ح ٢- ٣.