غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٦
و لو عفا الوليّ قتل حدّا و إن لم يكن كفءا.
و لو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الوليّ.
و لو جرح للمال اقتصّ الوليّ، فإن عفا سقط.
بعدم مؤاكلته و مشاربته و مناكحته ثمَّ يكتب إلى الآخر- إلى قوله:- فلا يزال هذه حاله سنة» [١].
و مثله عن أبي الحسن عليه السّلام [٢] و الرضا عليه السّلام، و لم يذكر عقد الأصابع و لا التلفّظ بالأربع، و زاد في الصورة الأولى «قتل به»، و ذكر فيها نفي السنة [٣].
و يقرب منه رواية عبيدة عن بشير الخثعمي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهم السلام أنّه قال: «ليس أيّ شيء شاء الإمام صنع، و لكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم» [٤] ثمَّ ذكر قريبا من السالف.
و رووا في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلدة، و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب
[١] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٣١، ح ٥٢٣، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ١٤٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٥٦، ح ٩٦٩، باب حكم المحارب، ح ١. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٢٤٧، باب حدّ المحارب، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٣٣، ح ٥٢٧، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ١٤٤.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٢٤٧، باب المحارب، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٣٢، ح ٥٢٦، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ١٤٣.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٢٤٧، باب حدّ المحارب، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٣٢، ح ٥٢٥، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ١٤٢، فيهما: «عبيدة بن بشير الخثعمي» بدل «عبيدة عن بشير.»، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٥٧، ح ٩٧١، باب حكم المحارب، ح ٣، فيه: «أبي عبيدة بن بشير» بدل «عبيدة عن بشير.».