غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥١
و لا على سارق الجمال و الغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها.
و يقطع سارق الصغير المملوك حدّا، و الحرّ مع بيعه حدّا دفعا لفساده.
و لو نقب بيته و أخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب.
ربع دينار [١]، لعموم الآية [٢] و الأحاديث [٣]، و لرواية أصحابنا أنّ الإمام عليه السّلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علّق أيديهم على البيت، و نادى مناديهم: هؤلاء سرّاق بيت الله [٤].
و أجاب ابن إدريس [٥] و المصنّف:
بأنّ الآية و الأحاديث مخصوصة قطعا بغير [٦] الحرز، و قطع أيدي بني شيبة جاز استناده إلى سرقة ما أحرز بغلق أو دفن، أو لفسادهم، و الأولى عدم القطع [٧].
[١] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٢٩، المسألة ٢٢.
[٢] المائدة [٥] : ٣٨.
[٣] راجع على سبيل المثال «الكافي» ج ٧، ص ٢٢١، باب قيمة ما يقطع فيه السارق، ح ١- ٣ و ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٩٩- ١٠٠، ح ٣٨٤- ٣٨٩، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ١- ٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٣٨- ٢٣٩، ح ٨٩٦- ٩٠١، باب مقدار ما يجب فيه القطع، ح ١- ٦.
[٤] «الكافي» ج ٤، ص ٢٤١ و ٢٤٢، باب ما يهدى إلى الكعبة، ح ١ و ٤، «الإرشاد» ج ٢، ص ٣٨٣- ٣٨٤، فصل سيرة القائم عليه السّلام، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢١٢- ٢١٣، ح ٨٤١- ٨٤٢، باب الوصيّة المبهمة، ح ١٨- ١٩، «علل الشرائع» ج ٢، ص ١١٣- ١١٤، باب ١٤٧، ح ٣ و ٥، مع تفاوت في العبارة. و في بعض المصادر «مناديه» بدل «مناديهم» و ما أثبتناه مطابق لجميع النسخ.
[٥] «السرائر، ج ٣، ص ٤٩٩.
[٦] ما أثبتناه من جميع النسخ سوى «أ»، و فيها «بعين الحرز» بدل «بغير الحرز». و قال العلّامة في مختلف الشيعة:
«و الآية و الخبر مخصوصان بالحرز إجماعا.».
[٧] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٣٤، المسألة ٨٨.