غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٨
و يقطع الأجير لو أحرز من دونه، و الضيف كذلك، و الزوج و الزوجة.
و لو ادّعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكيّة قدّم قول المالك و لا قطع.
[المطلب الثاني: المسروق]
المطلب الثاني: المسروق و شرطه أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكّة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوّم من أيّ نوع كان المال.
و يقطع في خاتم وزنه سدس و قيمته ربع.
و لو ظنّ الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع.
و فيه نظر، لأنّه لا يلزم من وجود المعلول عند الجزء الأخير كونه علّة.
و قال في المختلف:
إن امتنع وقوع مقدور بقادرين قطعا، لعدم الفرق بين قطع كمال المسافة دفعة أو على التعاقب، لمغايرة الصادر عن كلّ منهما للآخر و المجموع منهما، و إن جاز فالقطع على الآخر، للفرق إذن بين وقوع قطعها منهما دفعة أو على التعاقب [١].
لعدم الشركة في الثاني دون الأوّل.
و لقائل أن يقول: على تقدير الامتناع نمنع عدم الفرق، لجواز أن يستند موجب القطع إلى الإخراج الصادر منهما معا من أوّله إلى آخره و إن لم يكن لكلّ واحد شركة فيما فعله الآخر، بل ربما كان هو الواقع، لأنّه المتعارف من قولنا: أخرجاه.
[١] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٣٢، المسألة ٨٦.