غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٠
و لو تكرّرت السرقة من غير حدّ فواحد.
و لو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة.
و لو قطع الحدّاد اليسار قصدا اقتصّ منه، و لم يسقط قطع اليمنى، و لو ظنّها اليمنى فالدية عليه و لا يسقط القطع.
و لو لم يكن له يمين، قيل: تقطع اليسرى، و قيل: الرجل. (١)
و الأقرب الأوّل.
و الجواب عن الثاني أنّ الشبهة الحاصلة عند الحاكم تضعّف بإنكار السارق فلا يبقى لها أثر، و الفرق في الثاني حاصل، لعدم مطالبة المالك، و الوجوب يتوقّف على المرافعة، و لأنّ قول المالك يتوقّف على مملّك له ظاهرا بخلاف قول السارق. و عدم قطع المدّعي لتوهّمه ملك الشريك لا لتجويز الملك، و لو سلّم فإنكار الشريك ينفيه، و هو مختار التحرير [١] و القواعد [٢].
قوله رحمه الله: «و لو لم يكن له يمين، قيل: تقطع اليسرى، و قيل: الرجل.»
[١] أقول: المراد أنّ يمينه ذهبت بغير السرقة لا مطلق الذهاب، و اختلف فيه قولا
[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٣٢.
[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٦٦.