غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٦
[تتمّة]
تتمّة من أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الأرش، و ليس للمالك دفعه و أخذ القيمة على رأي. (١)
قلت: و كونها للإمام مذكور في رواية إسحاق بن عمّار السابقة عن الصادق عليه السّلام، لكن ذكرها في الجناية على الطرف، و قال في قطع الرأس: «هذا للّه» [١].
و يؤيّد صرفها في الدين و الوصيّة رواية الحسين بن خالد المتقدّمة [٢]، و كذا في رواية محمّد بن الصبّاح المرسلة عن الصادق عليه السّلام حيث قال: «يحجّ بها عنه، أو يتصدّق، أو يصرف في سبيل من سبل الخير» [٣].
و هذه الروايات فيها دلالة على جواز جعلها في بيت المال أو الصدقة، فلا يتعدّى الحاكم في كلّ منهما، و يرتفع الخلاف.
ثمَّ قال المحقّق: «و ما ذكرناه أوّلا أولى» [٤].
قوله رحمه الله: «من أتلف مأكول اللحم أو غيره ممّا تقع عليه الزكاة بالزكاة ضمن الأرش، و ليس للمالك دفعه و أخذ القيمة على رأي.»
[١] أقول: هذا قوله
[١] سبق تخريجها في ص ٥١٣، التعليقة ٢.
[٢] تقدّم تخريجها في ص ٥١٤، التعليقة ٤.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٧، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧٠- ٢٧١، ح ١٠٦٥، باب دية عين الأعور و.، ح ١٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩٥، ح ١١١٣، باب دية من قطع رأس الميّت، ح ١.
[٤] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٦٤.