غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٧
و لو هلك قاتل العمد فالدية على رأي.
و كذا لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، (١) و لو لم يكن له مال سقطت.
و تؤخّر الحامل حتّى تضع و ترضع إن فقد غيرها و إن تجدّد حملها بعد الجناية.
قوله رحمه الله: «و لو هلك قاتل العمد فالدية على رأي. و كذا لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات.»
[١] أقول: مبنى المسألة على أنّ الواجب في العمد بالأصالة هو القود، و هو مذهب الأصحاب إلّا ابن الجنيد [١] و ابن أبي عقيل [٢].
و الرأي لابن الجنيد [٣] و للسيّد رحمه الله [٤] و الشيخ في النهاية [٥]، و ابن زهرة مدّعيا للإجماع [٦]، و القاضي [٧] و التقيّ [٨] و الطبرسي و ابن حمزة [٩]
[١] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٨٦، المسألة ٢.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٨٦، المسألة ٢.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٩٨، المسألة ٩.
[٤] لم نعثر على قوله في مصنّفاته الموجودة و لا على من حكاه عنه.
[٥] «النهاية» ص ٧٣٦.
[٦] «غنية النزوع» ص ٤٠٥.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٥٧.
[٨] «الكافي في الفقه» ص ٣٩٥.
[٩] «الوسيلة» ص ٤٣٦- ٤٣٧، و ص ٤٤٠.