غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٠
..........
و أجاب المصنّف بجواز أن يكون المراد: قتل في التاسعة [١]. و فيه نظر، لأنّه جزاء الشرط فلا يتعلّق الشرط بغيره.
و جمع الراوندي بين القولين بحمل الثامنة على قيام البيّنة بها و التاسعة على إقراره بالزنا [٢]، و هو تحكّم.
نكتة: قال بعض الأصحاب: إنّ المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه [٣]. و هو تعويل على تمام الروايتين المذكورتين، فإنّ في الأولى: «و على الإمام أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب» [٤]، و في الثانية: «و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال» [٥]. و هو غير بعيد.
[١] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٧، المسألة ١٢.
[٢] لم نعثر عليه و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخرّين حكاه عنه الفاضل الهندي في «كشف اللثام» ج ٢، ص ٢٢٦، و الطباطبائي في «رياض المسائل» ج ٢، ص ٤٦٩.
[٣] القائل هو يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٥٥١.
[٤] أي رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي، لكن في التهذيب «و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب».
[٥] أي رواية بريد عن الصادق عليه السّلام.