غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩٢
[المطلب الثالث في الأحكام]
[المطلب] الثالث في الأحكام فلا يعقل إلّا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل، و لا يكفي كونه من القبيلة.
و لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، و أجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة. (١)
و المحقّق استشكل هذه المسائل بأسرها من احتمال تخصيص التأجيل بالدية دون الأرش [١]. و في القواعد أفتى بمذهب المبسوط [٢].
قوله رحمه الله: «و لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، و أجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة.»
[١] أقول: هذا مبنيّ على قاتل الخطإ مطلقا [٣]، و البحث فيه كالبحث فيه، و قد مرّ توجيهه في باب الإرث و وجه قوّة ما قوّاه هنا [٤]. و لا ثمرة مهمّة في إعادة هذه المسألة هنا.
نعم، أعادها الأصحاب [٥] و المصنّف في غير هذا الكتاب [٦]، لفائدة ذكر عدم الوارث
[١] - «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٧٢.
[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٤٤.
[٣] في «ع»: «مطلقا للإرث منه»، و في بعض النسخ: «على أنّ قاتل الخطإ مطلقا يرث».
[٤] «غاية المراد» ج ٣، ص ٦٠٥.
[٥] كابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٣٣٦- ٣٣٧، و المحقّق في «المختصر النافع» ص ٣٢٨.
[٦] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٤٥، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٨١.