غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣١
..........
الرابع: في العليا أربعمائة و في السفلى ستّمائة، و هو فتوى الصدوق في المقنع [١]، و رواه في من لا يحضره الفقيه [٢]، و الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤] و كتابي الحديث [٥]، و القاضي [٦] و الصهرشتي و ابن حمزة [٧] و الطبرسي، و المصنّف في المختلف:
لأنّ منفعة السفلى أكثر، فناسب ذلك كثرة ديتها، و التقدير، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال: «في السفلى ستّة آلاف و في العليا أربعة آلاف، لأنّ السفلى تمسك الماء» [٨].
و هذه موجودة في كتاب ظريف [٩]، و في طريقها أبو جميلة، و فيه قول [١٠]، قال
[١] «المقنع» ص ٥١١.
[٢] «الفقيه» ج ٤، ص ٩٩، ح ٣٣٠، باب ما يجب فيه الدية و.، ح ١١.
[٣] «النهاية» ص ٧٦٦.
[٤] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٣٨- ٢٣٩، المسألة ٣٠.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٤٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٨٨.
[٦] لم نعثر عليه في المهذّب، و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخرين حكاه عنه ابن فهد في «المهذّب البارع» ج ٥، ص ٣٢٠.
[٧] «الوسيلة» ص ٤٤٣.
[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٨١، المسألة ٦٢، و الرواية في «الكافي» ج ٧، ص ٣١٢، باب ما تجب فيه الدية.، ح ٥، «الفقيه» ج ٤، ص ٩٩- ١٠٠، ح ٣٣٠، باب ما يجب فيه الدية و.، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٤٦، ح ٩٧٤، باب ديات الأعضاء و.، ح ٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٨٨، ح ١٠٨٦، باب دية الشفتين، ح ١.
[٩] «الكافي» ج ٧، ص ٣٣٠، باب آخر، ح ٢، «الفقيه» ج ٤، ص ٥٤، ح ١٩٤، باب دية جوارح الإنسان و.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٩٥، ح ١٠١٩، باب ديات الأعضاء و.، ح ٥٢.
[١٠] «خلاصة الأقوال» ص ٤٠٦، الرقم ١٦٤٨: «مفضل بن صالح، أبو جميلة الأسدي النخّاس، مولاهم. ضعيف كذّاب، يضع الحديث، روى عن أبي عبد الله عليه السّلام و أبي الحسن عليه السّلام».