غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٩٢
..........
و إن كان المبيع في يد المشتري قدّم قوله.
و إن كان هناك بيّنة، فإن انفرد بها أحدهما عمل بها، و إن كانت لهما فإن تقدّم تاريخ إحداهما عمل بها، لأنّ الثاني يكون باطلا، و إن اقترن التاريخان أو أطلقا معا أو أحدهما، قال الشيخ:
إن كان في يد المشتري قدّمت بيّنته، لاجتماع البيّنة و اليد- بناء على أصله من تقديم ذي اليد عند التعارض- و إن كان في يد البائع و صدّق المشتري قيل: تقدّم بيّنة المشتري، لأنّ يده نائبة عن يد المشتري، و قد حكمنا بتقديمه، ليده [١].
و الأصحّ عدم تقديمه، لمنع المقدّمتين، و الشيخ قوّى العدم [٢] أيضا و إن وافق على المقدّمة الثانية، لمنعه الأولى.
و إن لم يكن في يد واحد منهما، أو كان في يد البائع و لم يصدّق أحدهما تعارضتا.
و قال المزني من العامّة: تقدّم بيّنة العبد، لأنّه كصاحب اليد في حقّ رقبته [٣].
و يضعّف بمنع ثبوت يده على نفسه، بل هو في يد السيّد ما لم يثبت عتقه، و قال الشيخ:
[١] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٨٦.
[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٨٦.
[٣] «مختصر المزني» ص ٣١٦.