غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٧٤
و لو شهد بالإقرار الماضي ثبت و إن لم يتعرّض للملك في الحال.
النهاية [١]، و قال في المبسوط:
ما دلّ عليه أخبارنا هو ما ذكرناه في النهاية، و هو أنّه إذا شهدتا بالملك المطلق و يد أحدهما عليها حكم لذي اليد، و كذلك إن شهدتا بالملك المقيّد لكلّ واحد منهما، و يد أحدهما عليها حكم لذي اليد- قال فيه: و قد روي أنّه يحكم لليد الخارجة. [٢]
و أقول: في الجمع بين كلامه في النهاية و نقله عنها في المبسوط نظر مشكل، و هو ظاهر، لتنافيهما.
الرابعة: ترجيح الخارج إن شهدت بيّنة الداخل باليد، و إن شهدتا بالملك تقدّم الداخل، و هو فتوى أبي الصلاح [٣]، و هو قريب من قول النهاية.
الخامسة: ترجيح ذي اليد إن تكرّر السبب- كالأواني- و تساوت البيّنتان، أو لم يتكرّر و قيّدت البيّنتان بتأريخ واحد و سبب واحد، كابتياع أو اتّهاب، و ترجيح الخارج إن كانت البيّنتان مطلقتين و تكرّر السبب.
السادسة: لا ترجيح مع التساوي، فيتحالفان فإن حلفا أو أبيا أو حلف المتشبّث وحده فهي له، و إن حلف الخارج وحده فهي له، و مع كثرة عدد المتشبّث يحلف و يأخذ، و مع كثرة عدد الخارج و حلفه و إباء الآخر فهي له.
السابعة: ترجيح الأعدل أو الأكثر مع اليمين في الأكثر، و مع التساوي الخارج، و هو قول المفيد رحمه الله [٤]، و قول المصنّف رحمه الله هنا قريب من قول الشيخ في
[١] «النهاية» ص ٣٤٤.
[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٥٨.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ٤٤٠.
[٤] «المقنعة» ص ٧٣٠- ٧٣١.