غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٢
و لو أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم حلف عليه، و لو حلف على أنّه لا يلزمه شيء لم يقبل.
و لو أنهى الأوّل سماع البيّنة لم يكن للآخر أن يحكم.
و إذا حكم بالغائب، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحدّ لزم، و إن كان عبدا أو فرسا و شبهه ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ من جواز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه، و من احتمال تساوي الأوصاف، فيكلّف المدّعي إحضاره الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين.
و مع التعذّر لا يجب حمل العبد، فإن حمله الحاكم لمصلحة و تلف قبل الوصول أو بعده و لم يثبت المدّعي دعواه ضمن قيمة العبد و أجرته و مئونة
غير هذا الكتاب [١].
قوله رحمه الله: «و إذا حكم بالغائب، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحدّ لزم، و إن كان عبدا أو فرسا و شبهه ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ من جواز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه، و من احتمال تساوي الأوصاف، فيكلّف المدّعي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين، و مع التعذّر لا يجب حمل العبد، فإن حمله الحاكم لمصلحة و تلف قبل الوصول أو بعده و لم يثبت المدّعي دعواه ضمن
[١] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢١٧، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٨٨.