غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٥٦
..........
و أمّا الشيخ في النهاية [١] و أتباعه [٢] و ابن إدريس [٣] و نجيب الدين بن سعيد [٤] فأفتوا به.
و المستند رواية صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: «إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدية، لأنّه قد منعه المعيشة، و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية» [٥].
و هذا صالح، كذّاب غال [٦]، و إسحاق فيه قول [٧]، فلذلك أوردت بصيغة الرواية.
و في القواعد: «الظاهر أنّ المراد في كلّ يوم» [٨]. و وجهه ليتحقّق فوت منفعة الإمساك بالكلّيّة أو بعضها. و في التحرير ضعّف الرواية [٩].
و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتّى سلس بوله بالدية الكاملة» [١٠].
و غياث بتريّ [١١].
[١] «النهاية» ص ٧٦٩.
[٢] كابن حمزة في «الوسيلة» ص ٤٤٢.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٣٩١.
[٤] «الجامع للشرائع» ص ٥٩٤.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ٣١٥، باب المسلم يقتل الذمّي أو.، ح ٢١، «الفقيه» ج ٤، ص ١٠٧، ح ٣٦٢، باب ما جاء في رجل ضرب رجلا.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٥١، ح ٩٩٤، باب ديات الأعضاء و الجوارح و.، ح ٢٧.
[٦] كما صرّح بهما العلامة في «خلاصة الأقوال» ص ٣٦٠، الرقم ١٤١٩.
[٧] قال العلامة في «خلاصة الأقوال» ص ٣١٧، الرقم ١٢٤٤: «إسحاق بن عمار بن حيّان. كان فطحيا. قال الشيخ: إلا أنّه ثقة و أصله معتمد عليه، و كذا قال النجاشي. و الأولى عندي التوقف فيما ينفرد به».
[٨] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٣٣.
[٩] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧٦.
[١٠] «الفقيه» ج ٤، ص ١٠٨، ح ٣٦٣، باب ما جاء في رجل ضرب.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٥١، ح ٩٩٥، باب ديات الأعضاء و.، ح ٢٨.
[١١] كما قاله العلامة في «خلاصة الأقوال» ص ٣٨٥، الرقم ١٥٤٧.