غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣٨
و لو شلّت الرجلان بكسره فدية و ثلثان.
و لو ذهب مشيه و جماعة بكسره فديتان.
و في قطع النخاع الدية.
و في الذكر و إن كان للصبيّ، أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية.
و لو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصّة.
و لو قطع الحشفة و آخر الباقي فعلى الأوّل دية و على الثاني حكومة.
و في العنّين الثلث.
و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة النصف. و قيل: في اليسرى الثلثان. (١)
قوله رحمه الله: «و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة النصف. و قيل: في اليسرى الثلثان.»
[١] أقول: هنا أقوال أربعة:
الأوّل: التنصيف، و هو ظاهر ابن أبي عقيل، حيث أطلق التنصيف في الأنثيين [١]، و فتوى المفيد [٢]، و لم تصحّ رواية التثليث [٣] عنده، و فتوى الشيخ في النهاية [٤] و المبسوط، و جعل التثليث رواية فيهما [٥]، و تبعه القاضي في الكامل في
[١] حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٣٨٣، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٨٠، المسألة ٦١.
[٢] «المقنعة» ص ٧٥٥.
[٣] «الفقيه» ج ٤، ص ١١٣، ح ٣٨٦، باب دية البيضتين، ح ١.
[٤] «النهاية» ص ٧٦٩.
[٥] «المبسوط» ج ٧، ص ١٥٢.