غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣٢
فإن تقلّصت فالحكومة، و قيل: ديتها، (١) و في الاسترخاء الثلثان.
و في اللسان الدية، و في الأخرس الثلث.
المصنّف: «لكنّها أوضح من غيرها» [١].
و ابن إدريس قوّى الأوّل، و زعم أنّه خلاف الإجماع، و جعل الثالث أظهر، و أفتى بالرابع، قال: «الإجماع على تفضيل السفلى، و الاتّفاق حاصل على ستّمائة دينار، و الأصل براءة الذمّة فيما زاد عليه» [٢].
قوله رحمه الله: «فإن تقلّصت فالحكومة، و قيل: ديتها.»
[١] أقول: هذا القول فتوى المبسوط [٣]. و الحكومة مقرّب المحقّق [٤]، لعدم الظفر بدليل يدلّ على التقدير، مع التمسّك بأصل البراءة القويّ.
لا يقال: مع التقلّص تزول المنفعة المخلوقة لأجلها و الجمال، فيجري وجودها مجرى عدمها.
فنقول: نمنعه، و يعارض ببطلان بطش اليد. و من هنا يظهر وجوب الثلاثين، لصيرورتها عضوا أشلّ.
و يضعّف بأنّ الشلل يحدث استرخاء، و هو مقابل التقلّص، أو يراد به عدم الإحساس.
[١] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٨١، المسألة ٦٢.
[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٣٨٣.
[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ١٣٢.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٤٧.