غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٢٤
و في العينين الدية، و في كلّ واحدة النصف.
محتجّا بالإجماع و الأخبار [١]، و جعله في المبسوط مقتضى المذهب [٢] و تبعه ابن حمزة [٣].
و يؤيّده ما روي عنهم عليهم السّلام: «أنّ كلّ ما في الجسد منه أربعة ففيه الدية» [٤].
و قال ابن البرّاج في المهذّب: فيها نصف الدية كشعر الحاجبين [٥]. و قال ابن إدريس:
مقتضى الأدلّة و الإجماع أن لا دية، لأنّ الأصحاب بأجمعهم لم يذكروا في الشعور مقدارا سوى شعر الرأس و اللحية و شعر الحاجبين، فإلحاق غير ذلك به قياس، و الأصل البراءة، فإن انفردت فالأرش، و إلّا تبعت الجفن كشعر اليد [٦].
و قوّاه المحقّق [٧] و المصنّف في المختلف [٨]. و يؤيّده إجماع الأصحاب على أنّ في الأجفان الدية و لم يفصّلوا.
[١] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٣٧، المسألة ٢٥.
[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ١٣٠.
[٣] «الوسيلة» ص ٤٤٢، قال: «و تلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة و ثلاثين،.، و في الأهداب جميعا إذا ذهب بها و لم تنبت على رواية».
[٤] لم نعثر على رواية بهذا اللفظ أو المعنى و لعلّ المراد بها الروايات التي دلّت على أنّ كلّ ما في جسد الإنسان اثنان ففيهما الدية، راجع: «الكافي» ج ٧، ص ٣١٥، باب ما تجب فيه الدية كاملة من.، ح ٢٢، «الفقيه» ج ٤، ص ١٠٠، ح ٣٣٢، باب ما يجب فيه الدية و.، ح ١٣، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٥٠، ح ٩٨٩، باب ديات الأعضاء.، ح ٢٢، و ص ٢٥٨، ح ١٠٢٠، باب ديات الأعضاء و.، ح ٥٣. و للمزيد انظر «جواهر الكلام» ج ٤٣، ص ١٧٨، «الروضة البهية» ج ١٠، ص ٢٠١.
[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٧٦.
[٦] «السرائر» ج ٣، ص ٣٧٨- ٣٧٩.
[٧] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٤٥.
[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٧١، المسألة ٥٦.