غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٩
أو لذمّي متظاهر فلا ضمان، و لو كان لذمّي مستتر ضمن بقيمته عند مستحلّيه.
و لو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه.
و قيل: يضمن ليلا لا نهارا. (١)
كلب الغنم و كلب الحائط» [١].
و وجه التخيير أنّ صحّة الرواية تعارض شهرة الأخرى.
قوله رحمه الله: «و لو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه.
و قيل: يضمن ليلا لا نهارا.»
[١] أقول: الضمان ليلا لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب، كالشيخين [٢] و القاضي [٣] و أبي الصلاح [٤] و ابن حمزة [٥] و الطبرسي [٦] و ابن زهرة [٧] و الكيذري [٨]، و رواه ابن الجنيد
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٨، باب فيما يصاب من البهائم و.، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣١٠، ح ١١٥٦، باب الجنايات على الحيوان، ح ٨.
[٢] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٧٧٠، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٧٨١.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥١٢.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٤٠١.
[٥] «الوسيلة» ص ٤٢٨.
[٦] لم نعثر عليه و لا على من حكاه عنه ممّن تقدّم على الشهيد، و من المتأخرين حكاه عنه ابن فهد في «المهذّب البارع» ج ٥، ص ٤٠٣.
[٧] «غنية النزوع» ص ٤١٠- ٤١١.
[٨] «إصباح الشيعة» ص ٤٩٦.