غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١١
و يرث دية الجنين و أرث المال الأقرب فالأقرب، و دية جراحاته و أعضائه بنسبة ديته.
و في قطع رأس الميّت مائة دينار، و في جوارحه و شجاجه بحسب ذلك.
هكذا ذكره الهروي في الغريبين [١].
و قال الجوهري: «الغرّة العبد أو الأمة، كأنّه عليه السّلام عبّر عن الجسم كلّه بالغرّة» [٢].
و حديث الغرّة رواه من طرق الجمهور أبو هريرة:
أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقضى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في دية جنينها غرّة، عبد أو أمة- و في بعضها «غرّة، عبد أو وليدة»- فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرّم دية من لا شرب و لا أكل و لا نطق و لا استهلّ؟ فمثل ذلك يطلّ. فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«إنّ هذا من إخوان الكهّان، من أجل سجعه الذي سجع»، و في بعضها «أسجع كسجع الجاهليّة» هذا كلام شاعر.
رواه في المبسوط [٣]، و هو في الصحيحين [٤].
[١] «الغريبين» الجزء الثالث، الورقة ٩٥ ب.
[٢] «الصحاح» ج ٢، ص ٧٦٨ «، غرر».
[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ١٩٣.
[٤] «صحيح البخاري» ج ٦، ص ٢٥٣١، ح ٦٥٠٨، باب جنين المرأة، و ص ٢٥٣٢، ح ٦٥١٢، باب جنين المرأة، و أنّ العقل.، «صحيح المسلم» ج ٣، ص ١٣٠٩- ١٣١٠، ح ١٦٨١، كتاب القسامة، ح ٣٦، باب دية الجنين.، «سنن أبي داود» ج ٤، ص ١٩٠، ح ٤٥٦٨، و ص ١٩٢، ح ٤٥٧٦، باب دية الجنين، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ٨٨٢، ح ٢٦٣٩، باب دية الجنين، «سنن الترمذي» ج ٤، ص ٢٣، ح ١٤١٠، باب ما جاء في دية الجنين.