غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠٦
و لو ألقته فمات بعد الإلقاء، أو بقي ضمنا حتّى مات، أو كان صحيحا و مثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد.
ابن مسكان [١].
قال في المختلف:
هذه الأحاديث أصحّ طريقا، و أقوى متمسّكا، لحوالتها على تقدير معلوم، بخلاف الغرّة المختلفة [٢].
و يؤيّده ما رواه إسحاق بن عمّار [٣].
و أجيب عن الاختلاف بأنّ الغرّة مقدّرة في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام بخمسين دينارا [٤]، و في رواية إسحاق بن عمّار بأربعين دينارا [٥].
قال المصنّف:
يحتمل أن يكون الاختلاف بين قيمتي الغرّة بحسب أحوال الجناية الواقعة وقت السؤال، لاختلاف التقدير، فلا يحال عليه الحكم الكلّي [٦].
و أمّا قول المصنّف: «و فيما بين ذلك بحسابه» هي عبارة النهاية [٧]، و اختلف
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٣، باب دية الجنين، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨١، ح ١٠٩٩، باب الحوامل و الحمول و.، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩٩، ح ١١٢٣، باب دية الجنين، ح ٢.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٠- ٤٢١، المسألة ٩٠.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٧، باب دية الجنين، ح ١٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨٧، ح ١١١٥، باب الحوامل و الحمول و.، ح ١٧.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٦، باب دية الجنين، ح ١٣، «الفقيه» ج ٤، ص ١٠٩، ح ٣٦٨، باب دية النطفة و العلقة و.، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨٧، ح ١١١٤، باب الحوامل و الحمول و.، ح ١٦.
[٥] تقدّم تخريجها قبيل هذا.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢١، المسألة ٩٠.
[٧] «النهاية» ص ٧٧٨.