غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩٤
و الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصّته.
و المتولّد بين عتيقين يعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأمّ، فإن أعتق الأب انجرّ الولاء، فإن جنى الولد قبل جرّ الولاء فأرش الجناية على مولى الأمّ و الزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنّه نتيجة جناية قبل الجرّ فلا يحمله مولى الأب، و حصل بعد الجرّ فلا يحمله مولى الأمّ، و هو بين موال فلا يحمله الإمام.
الذمّي، و هو فتوى المبسوط [١].
و من أنّ ميراث المرتدّ في الأصحّ للمسلمين، فيعقله المسلمون، و استحسنه المحقّق [٢].
و أمّا الكفّار فلا يعقلونه، لأنّه رمى و هو مسلم، و لأنّ ميراثه ليس لهم، و لأنّ الكفّار عندنا لا يعقلون الذمّي، فلأن لا يعقلوا المرتدّ أولى.
و الحقّ أنّ مبنى هذه المسألة على أنّ المرتدّ هل يعقله المسلم أو لا؟ فإن قلنا به فهنا أولى، لأنّه ابتداء الجناية كان مسلما، و إن قلنا بعدمه احتمل هنا العقل، نظرا إلى ابتداء الجناية، و عدمه، نظرا إلى حال الإصابة.
[١] - «المبسوط» ج ٧، ص ١٨٣.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٧٥.