غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٥
و تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، و للشيخ قولان فيما دونها. (١)
قوله رحمه الله: «و تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، و للشيخ قولان فيما دونها.»
[١] أقول: عدم التحمّل فيما دونها هو قوله في النهاية [١]، و تبعه ابن البرّاج في الكامل [٢]، و الطبرسي، و اختاره ابن الجنيد [٣] و أبو الصلاح [٤]، و اعتمد عليه في المختلف محتجّا ب:
أصالة إيجاب العقوبة على مباشرة الجناية، و حوالتها على غيره خلاف الأصل.
صير إليه في الموضحة فصاعدا، للإجماع و لندوره، فلا يتعدّى إلى غيره، و لأنّ في إيجاب القاصر عن دية الموضحة على العاقلة إغراء بالخصومة، و تسلّطا على الجنايات، و مشقّة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة، و لموثّقة أبي مريم عن الباقر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا [٥].
و [قال:] ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى [الدية]» [٦].
[١] «النهاية» ص ٧٣٧.
[٢] حكاه عنه السّيد عميد الدين في «كنز الفوائد» ج ٣، ص ٨٢٦.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٠٤، المسألة ١٤، و السيّد عميد الدين في «كنز الفوائد» ج ٣، ص ٨٢٦.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٩٥- ٣٩٦.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٠٥، المسألة ١٤.
[٦] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٥، باب العاقلة، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٧٠، ح ٦٦٩، باب البيّنات على القتل، ح ٩. ما بين المعقوفات أضفناه من الكافي و تهذيب الأحكام و جملة «و قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية»، لم ترد في المختلف فراجع.