غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧٨
و لو تصادمت مستولدتان بعد التكّون علقة، و قيمة إحداهما مائتان، و الأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة و عشرون، و على صاحب الخسيسة مائة، لأنّها أقلّ الأمرين، و له سبعون، فيفضل عليه ثلاثون. (١)
البئر المستند حفرها إليهما.
قوله رحمه الله: «و لو تصادمت مستولدتان بعد التكوّن علقة، و قيمة إحداهما مائتان، و الأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة و عشرون، و على صاحب الخسيسة مائة، لأنّها أقلّ الأمرين، و له سبعون، فيفضل عليه ثلاثون.»
[١] أقول: هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنّف الذي بخطّه، و هي موجودة في أكثر النسخ، لأنّها سارت قبل الضرب من المصنّف أو غيره، و إنّما نقلتها من خطّه في أصلي فضربت عليها، لئلّا أخلّ بشيء من فوائد الكتاب.
و تقريرها أنّه لمّا تصادمت المستولدتان، فقد تلفت كلّ منهما و جنينها بفعلهما، فيسقط بفعل كلّ واحدة النصف، و عوض النفيسة و جنينها مائتان و أربعون، و عوض الخسيسة و جنينها مائة و أربعون، فسقط بفعل كلّ النصف، فيبقى لصاحب النفيسة مائة و عشرون، و صاحب الخسيسة يضمن أقلّ الأمرين، و قيمة جاريته مائة لا غير،