غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٢
و عن عليّ عليه السّلام في أربعة سكروا، فجرح اثنان، و قتل اثنان: «أنّ دية المقتولين على المجروحين، و وضع أرش الجراحات منها». (١)
الزوج: تضمن المرأة دية الصديق، و قتلها بالزوج. و عن عليّ عليه السّلام في أربعة سكروا فجرح اثنان، و قتل اثنان: أنّ دية المقتولين على المجروحين، و وضع أرش الجراحات منها» [١].
[١] أقول: جرت عادة الأصحاب بذكر هذه المسائل معنعنة، و سئل المحقّق عن السبب في ذلك فأجاب بستّة أوجه:
الأوّل: ليس على المصنّف [٢] اعتراض فيما يتخيّره من الإيراد، فلا يلزم بيان اللمّيّة، لأنّ التصنيف تابع للاقتراح.
الثاني: لعلّة رأى في موضع تلخيص العبارة أنهض بالمقصود، فاقتصر عليه.
الثالث: قد لا يكون مضمون الرواية اختياره، فيوردها ضبطا للفتوى بالرواية.
الرابع: قد تكون فائدة الرواية غير معلومة، لبعدها عن شبه الأصول، فتورد الرواية بيانا لعلّة الحكم.
الخامس: قد تكون الفتوى معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها، فيورد الرواية ليهتدي على منتزع الحكم.
السادس: أن ينبّه على المستند، ليعرف هل هو حجّة في نفسه أو ليس حجّة؟- قال:-
[١] سيأتي تخريج هذه الروايات في ص ٤٦٣، ٤٦٥، ٤٦٧.
[٢] يعني الشيخ في النهاية.