غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٣٤
و لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة، لأنّ لهم حظّا في تنفيذ الوصيّة، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال. و كذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث، (١) فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.
عدم الدليل على إثبات القتل على المسلم، و بوجوب أن يقاد به لو قتل بالقسامة.
و لا يخفى ضعف هذه المتمسّكات.
قوله رحمه الله: «و لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة، لأنّ لهم حظّا في تنفيذ الوصيّة، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال. و كذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث.»
[١] أقول: هذا فيه مسائل:
الأوّل: هل تصحّ الوصيّة بقيمة العبد المقتول؟ الأصحّ نعم، قال في المبسوط:
لأنّ الوصيّة تصحّ مع الغرور و الخطر، لصحّتها بالموجود و المعدوم و المعلوم و المجهول، كثمرة البستان المتجدّدة [١].
الثانية: لم مثّل بأمّ الولد و لم يمثّل بالعبد؟
و الجواب:
فعل ذلك، ليشمل مذهب مانع الوصيّة للعبد، فإنّه يجوّز الوصيّة للمستولدة،
[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٢١٨.