غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢٩
و لو لم تكن له قسامة و امتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، و إلّا أحلف كلّ واحد يمينا، فإن نكل و لم تكن له قسامة ألزم الدعوى.
و لو تعدّد المدّعى عليهم فعلى كلّ واحد خمسون.
و يشترط ذكر القاتل و المقتول بما يرفع الاشتباه، و الانفراد و الشركة
«خمسين رجلا أقده برمّته» [١]. و في بعضها «على رجل ندفعه إليكم» [٢].
و بأنّه أحوط في التهجّم على الأموال، و يشكل بأنّ فيه تهجّما على التكليف بزيادة الأيمان.
و في كتب الشيخ [٣] و أتباعه كالقاضي [٤] و الصهرشتي و الطبرسي و ابن حمزة في الخطإ خمس و عشرون [٥]، و هو فتوى المختلف [٦]، لأنّه أظهر في المذهب، و لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم أن يحلفوا بالله» [٧]، و لحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين
[١] كما في رواية بريد بن معاوية في «الكافي» ج ٧، ص ٣٦١، باب القسامة، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٦٦، ح ٦٦١، باب البيّنات على القتل، ح ١.
[٢] كما في رواية زرارة في «الكافي» ج ٧، ص ٣٦١، باب القسامة، ح ٥، و «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٦٦، ح ٦٦٢، باب البيّنات على القتل، ح ٢.
[٣] «الخلاف» ج ٥، ص ٣٠٨، المسألة ٤، «المبسوط» ج ٧، ص ٢١١، «النهاية» ص ٧٤٠.
[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٠٠.
[٥] «الوسيلة» ص ٤٦٠.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١١، المسألة ١٩.
[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٣، باب القسامة، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٦٨، ح ٦٦٧، باب البيّنات على القتل، ح ٧.