غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢٠
و لو شهد أجنبيّان على الشاهدين من غير تبرّع تخيّر الوليّ.
و عمل بموجبها الشيخ [١] و أتباعه، [٢] و ابن الجنيد [٣] و أبو الصلاح [٤] و ابن زهرة [٥] و الكيذري [٦] و نجيب الدين يحيى بن سعيد [٧].
و ابن إدريس حكم بالتخيير كالمسألة السالفة حرفا بحرف، قال:
ولي في قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود، و إقرار المقرّ بالشركة- قال:- أمّا لو شهدت البيّنة بالاشتراك و أقرّ الآخر به جاز قتلهما، و يردّ عليهما معادية [٨].
قال في المختلف: و هذا لا بأس به [٩].
و المحقّق قوّى التخيير، ثمَّ اعتذر بأنّ الرواية من المشاهير، و توقّف في قتلهما، و في إلزامهما بالدية [١٠].
و قال المحقّق في النكت:
الإشكال هنا في ثلاثة مواضع:
الأوّل: لم يتخيّر الأولياء في القتل؟ و جوابه، لقيام البيّنة الموجبة على أحدهما للقود، و إقرار الآخر على نفسه بما يبيح دمه.
[١] «النهاية» ص ٧٤٣.
[٢] كابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٥٠٢.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١٥- ٣١٦، المسألة ٢٣.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٨٧.
[٥] «غنية النزوع» ص ٤٠٧.
[٦] «إصباح الشيعة» ص ٤٩٣- ٤٩٤.
[٧] «الجامع للشرائع» ص ٥٧٨.
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٣٤٢.
[٩] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١٦، المسألة ٢٣.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٠٦.