غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦١
..........
و ما عليه المعظم كالشيخ الصدوق [١] و ابن أبي عقيل [٢]، و أبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر، و الشيخ أبي عبد الله المفيد [٣]، و الشيخ أبي جعفر في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الخلاف [٦]، و ابن البرّاج في المهذّب [٧] و الكامل و الموجز، و الصهرشتي في التنبيه، و ابن حمزة [٨] و أبي منصور الطبرسي في الكافي، و ابن إدريس [٩] و المحقّق [١٠] و الإمام المصنّف [١١]، فإنّ هؤلاء لم يستثنوا المعتاد و لا غيره، على ما طالعته من كتبهم في هذا الباب، و لعلّ بعضهم موافق في غير هذه الكتب، أو فيها في موضع آخر. و نقل شارح المختصر عن أتباع الشيخ و عن ابن إدريس موافقة الشيخ في القول الأوّل [١٢] مشكوك فيه.
و قول المصنّف في المتن: «مع ردّ الفاضل» ليس ممّا اتّفق عليه القائلون بالقتل، فإنّ القائل به لفساده لا يوجب ردّه، مع احتماله أيضا، إلّا أنّ كثيرا منهم لم يصرّح
[١] «الهداية» ص ٣٠٢.
[٢] لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخّرين حكاه عنه ابن فهد الحلّي في «المهذّب البارع» ج ٥، ص ١٦٠، و الفاضل الهندي في «كشف اللثام» ج ٢، ص ٢٧٠.
[٣] «المقنعة» ص ٧٤٠.
[٤] «النهاية» ص ٧٥١.
[٥] «المبسوط» ج ٧، ص ٦.
[٦] «الخلاف» ج ٥، ص ١٤٨، المسألة ٤.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٦١.
[٨] «الوسيلة» ص ٤٣١: «و لا يقتل الكامل بالناقص إلّا إذا اعتاد قتل أهل الذّمة و العبيد». و هذا خلاف ما نسبه إليه الشهيد رحمه الله، و لعلّه استفاد من كلامه في ص ٤٣٣ فراجع.
[٩] «السرائر» ج ٣، ص ٣٥٣.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٩٠، «المختصر النافع» ص ٣٠٩.
[١١] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٨٦، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٤٥.
[١٢] «كشف الرموز» ج ٢، ص ٦٠٢.