غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٨
..........
و الكيذري [١] و المحقّق [٢] و المصنّف في المختلف [٣]، لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [٤]، و لقوله عليه السّلام: «لا يطلّ دم امرئ مسلم» [٥].
و لرواية البزنطي عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: «إن كان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» [٦].
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل عمدا ثمَّ هرب و لم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب و لا يبطل دم امرئ مسلم» [٧].
و لأنّه لو قطع يدا و لا يد له أخذت الدية فكذا في النفس.
و قال في المبسوط:
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا [٨].
[١] «إصباح الشيعة» ص ٤٩٢.
[٢] «المختصر النافع» ص ٣١٤، «نكت النهاية» ج ٣، ص ٣٦٥.
[٣] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٩٨، المسألة ٩.
[٤] الإسراء [١٧] : ٣٣.
[٥] «الفقيه» ج ٤، ص ٧٣، ح ٢٢٣، باب القسامة، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٦٧، ح ٦٦٣، باب البيّنات على القتل، ح ٣.
[٦] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٧٠، ح ٦٧٢، باب البيّنات على القتل، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦٢، ح ٩٨٦، باب أنّه لا يجب على العاقلة عمد و.، ح ٤.
[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٥، باب العاقلة، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٧٠، ح ٦٧١، باب البيّنات على القتل، ح ١١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦١- ٢٦٢، ح ٩٨٥، باب أنّه لا يجب على العاقلة عمد و.، ح ٣.
[٨] «المبسوط» ج ٧، ص ٦٥.