غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٣
فلو جرحه حتّى جعله كالمذبوح و قتله الثاني فالقود على الأوّل.
و لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح.
و لو قطع أحدهما يده من الكوع و الآخر من المرفق و سرتا تساويا.
و لو قطع أحدهما يده و قتله آخر انقطعت سراية الأوّل.
و لو قتل مريضا مشرفا فالقود.
و لو أمسك واحد و قتل ثان و نظر ثالث قتل القاتل، و خلّد الممسك السجن، و سملت عين الناظر.
و لو قهر الصبيّ و المجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنّهما كالآلة، و لو كان مميّزا غير بالغ حرّا فالدية على عاقلته، و لو كان مملوكا فالدية في رقبته.
و يتحقّق الإكراه فيما دون النفس.
المجانسة و عدمها، و أمّا الجميع، فلأنّ سقوط القصاص للشبهة مع وجود الإزهاق فتجب أجمع.
الثالث: النصف، لأنّ التقدير أنّ التلف حصل بالجوعين، و كلّ منهما له مدخل في التأثير، و حصول المعلول عند الأخير لا يمحّضه للعلّيّة.
و الأقرب وجوب الكلّ، لأنّ إعانة الجوع الأوّل على التلف كإعانة زمن البرد و الحرّ، و لا شكّ أنّهما غير مقتضيين لسقوط شيء من الدية.