غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٤
[مسائل من هذا الباب]
مسائل من هذا الباب لو شهد رجل و امرأتان ثبت الغرم خاصّة.
و يشترط في الشهادة التفصيل.
و لو سرق و لم يقدر عليه فسرق ثانيا غرّم المالان و قطع بالأولى خاصّة.
بحقّ حدّ من حدود الله مرّة واحدة، حرّا كان أو عبدا، حرّة أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه، كائنا من كان إلّا الزاني المحصن» [١] الحديث.
و هو يدلّ على اعتبار إقرار العبد.
و في تتمّة الحديث أنّه عليه السّلام سئل عن ذلك ففسّره بالسرقة و الشرب [٢]. و حملها الشيخ على التقيّة [٣]. و في المختلف: «الإقرار عند الإمام يحتمل أن يخالف الإقرار عند الناس، لأنّه في الغالب يقع عقيب إقرار آخر عند الناس» [٤].
و في خبر جميل: «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين» [٥] رواه عن الصادق عليه السّلام.
[١] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٧، ح ٢٠، باب حدود الزنى، ح ٢٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٣، ح ٧٦١، باب فيما يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم، ح ١٢.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٧، ح ٢٠، باب حدود الزنى، ح ٢٠.
[٣] لم نقف على حمل الشيخ لهذه الرواية على التقيّة، نعم حمل عليها رواية أخرى متّحدا مع هذه الرواية سندا، و قريب منها مضمونا، راجع: «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٢٦، ح ٥٠٤، باب الحدّ في السرقة و. ح ١٢١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٥٠، ح ٩٤٩، باب أنّه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان.، ح ١.
[٤] «مختلف الشيعة» ج ٩، ٢٢٤، المسألة ٨٠.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٨، ح ٢١، باب حدود الزنى، ح ٢١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٤، ح ٧٦٢، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم، ح ١٣.