غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٣
و المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال. (١)
و ابن إدريس اختار عدمه [١] بناء على الرابع. قال في المختلف: «و لا بأس به» [٢].
و المراد بالباب هنا باب الدار. أمّا باب الخزانة التي في الدار، فإن كان مغلقا فهو حرز عند الشيخ [٣]، و إلّا فليس بحرز، و لم يعتبر في باب الدار الإغلاق، و في حكم الباب آلات الحائط، لأنّه محرز في الحائط، و ما قاله الشيخ قريب.
قوله رحمه الله: «و المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على اشكال.»
[١] أقول: هذا يبنى على ما تقدّم من تفسير الحرز. فعلى الثلاثة الأوّل يقطع، و على الرابع لا يقطع، و الخلاف بين من تقدّم.
و يؤيّد الرابع ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السّلام قال:
«لا يقطع إلّا من نقب نقبا [٤] أو كسر قفلا» [٥]، فالإشكال ناشئ من الشكّ في كونه حرزا.
[١] «السرائر» ج ٣، ص ٥٠١.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٥٣، المسألة ١٠٦.
[٣] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٥.
[٤] هكذا في النسخ و لكن في المصادر «من نقب بيتا».
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٠٩، ح ٤٢٣، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ٤٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٤٣، ح ٩١٨، باب أنّه لا يقطع إلّا على من سرق من حرز، ح ١.