غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٩
على ظهره و كتفيه بعد إفاقته.
و لو حدّ ثلاثا قتل في الرابعة، و لو تكرّر الشرب من غير حدّ فواحد.
و يثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين، و بالإقرار مرّتين من أهله، و لو شهد أحدهما بالشرب، و الآخر بالقيء حدّ، و يلزم منه الحدّ لو شهدا بالقيء. (١)
قوله رحمه الله: «و لو شهد أحدهما بالشرب، و الآخر بالقيء حدّ، و يلزم منه الحدّ لو شهدا بالقيء.»
[١] أقول: الأصل فيه ما رواه أصحابنا، منهم الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام عن آبائه: «أنّ عليّا عليه السّلام جلد الوليد [١] لمّا شهد عليه واحد بشربها و آخر بقيئها، و قال عليه السّلام: ما قاءها إلّا و قد شربها» [٢].
و عليه فتوى الأصحاب، و لم أقف فيه على مخالف صريحا.
[١] في جميع المصادر: «قدامة بن مظعون» بدل «الوليد»، نعم نسب القصّة إلى الوليد المحقّق في «نكت النهاية» ج ٣، ص ٣١٥.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٨٠، ح ٧٧٢، باب البيّنات، ح ١٧٧، و رواه الكليني أيضا في «الكافي» ج ٧، ص ٤٠١، باب النوادر، ح ٢، و الصدوق في «الفقيه» ج ٣، ص ٢٦، ح ٧٢، باب من يجب ردّ شهادته و.، ح ٧٢. و في جميع المصادر: «ما قاءها حتّى شربها».