غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٧
و في المملوك قولان: أحدهما أنّه كالحرّ، و الآخر أنّ عليه النصف.
و كذا الخلاف في الأمة، (١) فلو ادّعاها صدّق مع الجهل، و على مدّعي الحرّيّة البيّنة.
[الركن الثالث: المقذوف]
[الركن] الثالث: المقذوف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام و العفّة، فلو قذف صبيّا
جواب: ذلك مع اتّحاد اللفظ و هو هنا متعدّد، و نبّه عليه المحقّق في النكت [١].
قوله رحمه الله: «في المملوك قولان: أحدهما أنّه كالحرّ، و الآخر أنّ عليه النصف. و كذا الخلاف في الأمة.»
[١] أقول: هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل- أعني الثمانين- على القاذف الحرّية أم لا؟ ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه لا يشترط- فالعبد مثل الحرّ و الأمّة مثل الحرّة- اختاره الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف [٣] و المفيد [٤] و ابن الجنيد [٥]
[١] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٣٤٥: «لا يجوز هنا أن يتعرّض للاجتماع و الانفراد، لأنّ القذف بلفظين. و إنّما يعتبر ذلك لو كان القذف بلفظ واحد».
[٢] «النهاية» ص ٧٢٢- ٧٢٣.
[٣] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٠٣، المسألة ٤٧.
[٤] «المقنعة» ص ٧٩٢.
[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٧٦، المسألة ١٣٠.