غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٨
و التوبة تسقط الحدّ قبل البيّنة لا بعدها، و يتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار.
و تعزّر الأجنبيّتان المجتمعتان في إزار مجرّدتين، فإن تكرّر التعزير مرّتين حدّتا في الثالثة.
و ابن زهرة [١] و الكيذري [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤]، و هو ظاهر سلّار [٥]، لأصالة البراءة، و لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال: «المساحقة تجلد» [٦]، و هو يبنى على مقدّمتين:
الأولى: أنّ المفرد المعرّف بلام الجنسيّة للعموم.
الثانية: أنّ الجلد هو الحدّ المغاير للرجم.
و في الأوّل كلام، و أمّا الثاني فظاهر.
و قال في النهاية- و تبعه القاضي [٧] و ابن حمزة [٨]-: ترجم المحصنة و تجلد غيرها [٩]، لرواية محمّد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن الصادق عليه السّلام: أنّه دخل
[١] «غنية النزوع» ص ٤٢٦.
[٢] «إصباح الشيعة» ص ٥١٨.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٤٦٣.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٧، «المختصر النافع» ص ٢٩٧.
[٥] «المراسم» ص ٢٥٣.
[٦] «الكافي» ج ٧، ص ٢٠٢، باب الحدّ في السحق، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٥٨، ح ٢٠٩، باب الحدّ في السحق، ح ٢، و فيهما: «السّحاقة تجلد».
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣١.
[٨] «الوسيلة» ص ٤١٤.
[٩] «النهاية» ص ٧٠٦.