غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٨
و من وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، و لا يصدّق إلّا بالبيّنة أو تصديق وليّهما.
و من افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، و لو كانت أمة فعشر قيمتها.
الرابعة» [١]، و لأنّ فيه صونا للنفس المطلوب صونها عن التلف.
الثاني:- أوسطها و ادّعى ابن إدريس: أنّه أظهرها و اختاره [٢]- أنّه يقتل في الثالثة، و هو فتوى ابني بابويه [٣]، لرواية يونس عن الكاظم عليه السّلام: أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [٤]. و خصّة الشيخ بما عدا حدّ الزنى كشرب الخمر [٥]، لأنّ الخاصّ مقدّم على العامّ.
الثالث:- و هو أغربها- أنّه يقتل في الخامسة، ذكره في الخلاف [٦].
نكتة: خصّ الشيخ في النهاية من هذا حكمه بغير المملك [٧]. و الأظهر العموم.
و أمّا المملوك فالأجود أنّه يقتل في التاسعة، ذكره في النهاية [٨] و اختاره القاضي [٩]
[١] «الكافي» ج ٧، ص ١٩١، باب أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٧، ح ١٢٩، باب حدود الزنى، ح ١٢٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢١٢، ح ٧٩٠، باب أنّ الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة، ح ١.
[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٤٤٢.
[٣] «المقنع» ص ٤٣٩- ٤٤٠، و حكاه عن رسالة عليّ بن بابويه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٥، المسألة ١٢.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ١٩١، باب أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٧، ح ١٣٠، باب حدود الزنى، ح ١٣٠، «الفقيه» ج ٤، ص ٥١، ح ١٨٢، باب نوادر الحدود، ح ٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢١٢، ح ٧٩١، باب أنّ الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة، ح ٢.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢١٢.
[٦] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٠٨، المسألة ٥٥.
[٧] «النهاية» ص ٦٩٤.
[٨] «النهاية» ص ٦٩٥.
[٩] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٢٠.