غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٦
[الرابع: الجلد خاصّة]
الرابع: الجلد خاصّة و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي، (١) و العبد.
و يجلد الحرّ و الحرّة مائة، و العبد و الأمّة خمسين و إن كانا محصنين و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة، (٢) و لو تكرّر من غير حدّ فواحد.
و تنفى» [١]، مع منع المقدّمتين، أعني العموم و امتناع تأخير البيان.
قلت: و هذان الخبران متروك ظاهرهما، لتضمّنهما النفي على المرأة، و لم يذكره غير ابن أبي عقيل [٢].
قوله رحمه الله: «الرابع: الجلد خاصّة، و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي.»
[١] أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك [٣]، و يمكن عود الخلاف هنا إلى المرأة حذرا من التكرار، و قد ذكر الخلاف فيها.
قوله رحمه الله: «و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة».
[٢] أقول: التقييد بالحرّ للاحتراز من العبد، و المرأة داخلة فيه
[١] «الكافي» ج ٧، ص ١٧٧، ح ٦، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٤، ح ١٢، باب حدود الزنى، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٠، ح ٧٥٢، باب من يجب عليه الجلد و الرجم، ح ٣.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٢، المسألة ١٠.
[٣] تقدّم في ص ١٩٨- ٢٠٠.