غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٤
و لا يسقط باعتراض الجنون و لا الارتداد، و لا تؤخّر الحائض، و يؤخّر المريض و المستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم
و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة عن مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» [١].
و هو اختيار الصدوق [٢] و القاضي [٣] و الصهرشتي و ابن زهرة [٤] و ابن حمزة [٥] و الكيذري [٦]، و هو ظاهر كلام المفيد [٧] و سلّار [٨] و صاحب الجامع [٩]، و فتوى المختلف [١٠] و التحرير [١١]، فتكون القسمة مثلّثة حينئذ.
و في المبسوط [١٢] و الخلاف [١٣] و السرائر [١٤] و الشرائع [١٥] و ظاهر الحسن [١٦] و التقيّ [١٧]
[١] «الكافي» ج ٧، ص ١٧٧، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣، ح ٩، باب حدود الزنى، ح ٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٢، ح ٧٥٩، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم، ح ١٠.
[٢] «المقنع» ص ٤٣٤.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥١٩.
[٤] «غنية النزوع» ص ٤٢٤.
[٥] «الوسيلة» ص ٤١١.
[٦] «إصباح الشيعة» ص ٥١٤.
[٧] «المقنعة» ص ٧٨٠.
[٨] «المراسم» ص ٢٥٣.
[٩] «الجامع للشرائع» ص ٥٥٠.
[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥١، المسألة ٩.
[١١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٢٢.
[١٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٢- ٣.
[١٣] «الخلاف» ج ٥، ص ٣٦٨، المسألة ٣.
[١٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤٤٢.
[١٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٢.
[١٦] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٠، المسألة ٩.
[١٧] «الكافي في الفقه» ص ٤٠٥.